أحمد بن عبد الرزاق الدويش

324

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يخرجاه ، وقال البيهقي : هو أقوى ما ورد في الضفدع . ففي هذا الحديث دليل على تحريم أكل الضفدع ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتله ، والنهي عن قتل الحيوان إما لحرمته كالآدمي ، وإما لتحريم أكله كالضفدع ؛ فإنه ليس بمحترم ، فينصرف النهي إلى أكله . وهذا الحديث معلول بأن فيه سعيد بن خالد بن قارض ضعفه النسائي ، وأجيب عنه بأنه وثقه ابن حبان ، وقال الدارقطني : مدني يحتج به . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8505 ) س 4 : ما حكم السرطان هل يدخل في حكم الحديث : « الطهور ماؤه الحل ميتته » ( 1 ) ؟ ج 4 : السرطان الأصل فيه الحل ؛ لأنه حيوان بحري ؛ لقول الله تعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ } ( 2 )

--> ( 1 ) سنن الترمذي الطهارة ( 69 ) , سنن النسائي المياه ( 332 ) , سنن أبو داود الطهارة ( 83 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 386 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 361 ) , موطأ مالك الطهارة ( 43 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 729 ) . ( 2 ) سورة المائدة الآية 96